الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

331

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

باب عتق السكران و المجنون و المكره ( 3472 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن عتق المكره ، فقال : ليس عتقه بعتق . ( 3473 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة أو قال : و بكير و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّ المدلّه ليس عتقه بعتق . ( 3474 ) 4 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط و الحسين بن هاشم و صفوان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يجوز عتق السّكران .